الشيخ محمد أمين الأميني
372
المروي من كتاب علي (ع)
وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم « 1 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بَإَسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ يُونُسَ ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله ( ص ) وَخَطَّ عَلِيٌّ ( ع ) بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِيهَا : امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم « 3 » . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب أيضاً « 4 » . وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ إ : أَنَّهُمَا ذَكَرَا مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) بِيَدِهِ : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ الله ( ع ) : كَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ ؟ فَقَالَ : أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ وَأَخَذَتِ الْأُمُّ السُّدُس « 5 » . وَعَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ : مِنْ صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) بِيَدِهِ : فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ
--> ( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 268 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزّوجة ، ح 5616 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 125 ، باب 16 أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة . . ، ح 32641 ( 3 ) . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، ج 4 ، ص 142 ، باب 89 ميراث الأبوين مع الزّوج ، ح 3 ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 285 ، باب 26 ميراث الوالدين مع الأزواج ، ح 3 ( 5 ) . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، ج 17 ، ص 171 ، ح 21066 .